الشيخ فاضل اللنكراني

373

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية 1 . مسألة 8 : يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا : ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم اشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال . والوجه التساوي

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 353 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 45 .